All legislation

قرار Decision No. 2265 29/08/1967

التعديل رقم 220 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2265
Date
29/08/1967
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1967, p. 1499-1501
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 30/04/1983 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2265 تاريخ 29/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 8 (البضائع السعودية) للقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعرفة الرسوم الجمركية" على الوجه التالي: 1- تستبدل الفقرتان الواردتان في مطلع الملحق بما يلي: " نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السعودية المنشأ عملا بالاتفاق الثنائي المعقود مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 4 ايار 1967". " لكي تستفيد المنتجات السعودية الزراعية والصناعية من الاعفاء او من الرسم المخفض يجب ان تستورد مباشرة الى لبنان وان تصحب بشهادة منشأ تصدر وفاتورة تصدق من وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية وان تتضمن الشهادة والفاتورة المذكورتان دلالة المنشأ والقيمة الحقيقية, وينبغي, فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, ان يوضح في الشهادة والفاتورة ان نسبة قيمة المواد الاولية ذات المنشأ السعودي وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعها لا تقل عن 40 % (اربعين بالماية) من مجموع تكاليف انتاجها, وان توضع على السلع الصناعية المعنية بالذات بطاقات بارزة وثابتة توضح مواطن الصنع". 2- تشطب من اصل البند 15/8 كلمة "السلفور" الواردة في حقل "معدل الرسم". 3- يلغى المقطع المختص بكل من البنود المبينة فيما يلي, في حقلي "رقم البند" و "معدل الرسم", ويستعاض عنه بالمقطع التالي: آ - من 19/4 لغاية 19/8 التعريفة العادية ب - من 23/5 لغاية 23/7 التعريفة العادية ج - من 32/1 لغاية 32/8 التعريفة العادية 32/9 بويا زيتية معفاة غيرها التعريفة العادية ' من 32/10 لغاية 32/13 التعريفة العادية د - من 38/1 لغاية 38/10 التعريفة العادية 38/11 مبيدات الحشرات معفاة غيرها التعريفة العادية من 38/12 لغاية 38/19 التعريفة العادية هـ- من 39/1 لغاية 39/6 التعريفة العادية و - من 41/1 لغاية 41/10 التعريفة العادية ز - من 42/1 لغاية 42/6 التعريفة العادية ح - 48/16 و 48/17 التعريفة العادية 48/18 كراريس معفاة ودفاتر مدرسية غيرها التعريفة العادية

من 48/19 لغاية 48/21 التعريفة العادية ط - من 59/5 لغاية 59/17 التعريفة العادية ك - 62/1 بطاطين ثلث التعريفة العادية غيرها التعريفة العادية ل - من 76/1 لغاية 76/16 التعريفة العادية م - من 82/1 لغاية 82/15 التعريفة العادية ن - من 83/1 لغاية 83/6 التعريفة العادية 83/7 الثريات ثلث التعريفة العادية غيرها التعريفة العادية من 83/8 لغاية 83/12 التعريفة العادية 83/13 السدادات ثلث التعريفة العادية غيرها التعريفة العادية 83/14 و83/15 التعريفة العادية س - من 94/1 لغاية 94/3 من الخشب ثلث التعريفة العادية غيرها التعريفة العادية '

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ 24 اب 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29 اب سنة 1967 الرئيس التوقيع: نصري سلهب العضو العضو التوقيع: سرحان سرحان التوقيع: احمد الاسير