المادة 10
1) الترفيع هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن
الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة.
2) لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة
الاولى في رتبته.
اما المهندسون فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبتهم.
3) لا يرفع الموظف من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجتين
الاولى او الثانية في فئته وتوفرت فيه جميع شروط التعيين
للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والمباراة.
4) يحتفظ الموظف المرفع بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا
تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.