ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6893 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 المتضمن انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المتضمن تنظيم
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتعديلاته.
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 920 تاريخ 16/4/1966
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/1967
يرسم ما يأتي:
المواد
الموظفون والمتعاقدون والاجراء
1- الموظف هو من ولي وظيفة ملحوظة في ملاك المجلس المؤقت.
2- المتعاقد هو من يتعاقد معه المجلس من لبنانيين او اجانب
لمدة محددة وللقيام باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة.
3- الاجير هو كل شخص في خدمة المجلس ولا ينتسب الى احدى الفئتين المبينتين اعلاه.
الباب الاول: موظفو الملاك المؤقت
يحدد في الجدولين رقم "1" و "2" الملحقين بهذا المرسوم عدد موظفي الملاك المؤقت لدى المجلس ورتبهم وسلسلة رواتبهم وتحدد بقرار من المجلس مهام هؤلاء الموظفين.
الفصل الاول: التعيين
(عدلت بموجب مرسوم 7287/1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 31/1970 )
- يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا المرسوم,
يجري تعيين المدير العام الاداري في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 31 تاريخ 18/11/1970, article 1, 23/11/1970
مادة 1: يعدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 على النحو التالي: يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها.
Added to by مرسوم رقم 7287 تاريخ 28/02/1974, article 1, 14/03/1974
مادة 1: يضاف الى نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا المرسوم يجري تعيين المدير العام الاداري في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
تحدد صلاحيات المدير العام الاداري كما يلي:
1- يعاون المدير العام الاداري رئيس مجلس الادارة في مهامه
ويمارس بنوع خاص الصلاحيات التالية:
اولا: المدير العام الاداري هو الرئيس المباشر للمديرية العامة الادارية ومصلحة المحاسبة ومصلحة القضايا ودائرة الاستملاك وهو الذي يتولى ادارة ومراقبة وتنسيق اعمالها جميعا ويسهر على حسن تنفيذ هذه الاعمال.
ثانيا: يتولى المدير العام الاداري ادارة كافة المصالح الفنية لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في كل ما له علاقة بنشاطاتها وشؤونها الادارية.
ثالثا: يعني المدير العام الاداري بتنسيق العلاقات بين المصالح الادارية والمصالح الفنية بغية تسهيل اعمال هذه الاخيرة.
رابعا: يمارس المدير العام الاداري بالاضافة الى الصلاحيات المقررة فيما تقدم السلطات التالية:
أ- الاشراف على الموظفين.
ب- التنظيم الداخلي (ومنه الدوام, الحراسة, البريد, المحفوظات وما اليها).
ج- الاشراف على المكاتب وعمليات السحب والطباعة والمشتروات والآليات والاثاث والمعدات وما اليها.
2- يحضر المدير العام بصفة استشارية جميع جلسات مجلس
الادارة ويشرف على اعمال امانة السر فيها ضمن حدود صلاحياته على تنفيذ مقررات المجلس.
يشترط في كل طالب وظيفة في الملاك المؤقت:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية
الرسمية او من طبيب المجلس اثباتا لذلك.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية
او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة
جنحة شائنة, وفقا لما هو وارد في الفقرة ه من المادة 4 من
المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
5- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المجلس او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون أحيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام
المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم
54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965
6- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة.
تذكر سن الموظف الجديد في قرار التعيين بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان
تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ
عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد تاريخ انشاء المجلس مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي.
تطبق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الموظف المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المجلس فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما الموظف الذي عين او الذي يعين مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ تعيينه الاول.
1- يعين موظفو المجلس من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم
الشروط المطلوبة وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.
2- يتم اختيار الموظفين بعد اجراء مباراة خاصة ينظمها مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية مرة كل ثلاثة اشهر بعد الاعلان عنها في الصحف والاذاعة وبعض الاماكن العامة (على الا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية).
ويتمثل مجلس الخدمة المدنية لزاما في اللجنة الفاحصة باحد
موظفيه.
3- يستثنى من المباريات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة
السابقة المهندسون الذين يتم اختيارهم بمباريات على اساس
الالقاب (الشهادات والخبرة).
4- يتم التعيين بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وفقا
لاحكام الفقرة "ب" من المادة السادسة من القانون الصادر
بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961
5- يمكن لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في مهلة ثلاثة اشهر تلي مباشرة الوظيفة, انهاء خدمات الموظف دون تبرير الدوافع ودون اي تعويض.
6- تجري التعيينات مرة كل ثلاثة اشهر وتتخذ قرارات المجلس في الاسبوعين الاولين من كل من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من كل سنة.
يعين الموظفون مبدئيا في ادنى درجة من رتبتهم, مع مراعاة
الاحكام التالية:
1- يمكن للموظفين, عند تعيينهم, الاستفادة من درجة واحدة في رتبتهم حسب تقدير المجلس.
2- يمكن للموظفين الذين يتمتعون قبل تعيينهم في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باقدمية معترف بها في ممارسة وظيفة مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها او اعلى من تلك المفروضة في الرتبة التي يعينون فيها الاستفادة من درجة اضافية واحدة شرط الا تقل الاقدمية عن ثلاث سنوات.
3- يمكن للمهندسين الذين يحملون, علاوة على شهادة الهندسة المعطاة من جامعة لبنانية شهادة مجاز في العلوم, والمهندسين الحائزين على شهاداتهم من معهد عال او جامعة اجنبية عالية, الاستفادة عند تعيينهم من درجة واحدة اضافية. تتم الاستفادة من هذه الاحكام بعد تقدير مسبق من المجلس لقيمة الشهادة بعد استطلاع رأي نقابة المهندسين.
4- يمكن للموظفين غير المهندسين الذين يشترط في تعيينهم ان يكونوا حاملين اجازة, الاستفادة عند تعيينهم من درجة اضافية واحدة اذا كانوا يحملون اجازة ثانية او دكتورا دولة ويترك
للمجلس حق تطبيق هذه الفقرة والافادة منها.
5- لا يستفيد من احكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الا
المهندسون المتعاقدون.
الفصل الثاني: التدرج والترفيع
يحدد التدرج بسنتين ويتم وفق الاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.
1) الترفيع هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن
الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة.
2) لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة
الاولى في رتبته.
اما المهندسون فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبتهم.
3) لا يرفع الموظف من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجتين
الاولى او الثانية في فئته وتوفرت فيه جميع شروط التعيين
للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والمباراة.
4) يحتفظ الموظف المرفع بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا
تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.
الفصل الثالث: واجبات الموظفين
يتوجب على الموظف بوجه عام:
1) ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.
2) ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة, وفي هذه الحالة على الموظف, ان يلفت نظر رئيسه
خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عنها الى مجلس الادارة وهيئة التفتيش المركزي.
3) ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها
مرؤوسيه.
4) ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.
يحظر على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة
النافذة ولا سيما:
1) ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المجلس خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.
2) ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.
3) ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.
4) ان يمارس مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي
او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط المحددة لموظفي الدولة وفيما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.
5) ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.
6) ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له
علاقة بها.
7) ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات
او منحا من اي نوع كانت.
8) ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه
بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له المجلس
خطيا بذلك.
9) ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك
بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
الفصل الرابع: الرواتب
تحدد الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم, وتصفى وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.
ولا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب. لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظيفن الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. لا يجوز الجمع بين راتبين.
يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل كما يستحق راتب الموظف المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه.
اما الموظف الذي تنزل رتبته او درجته فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة او هيئة التفتيش المركزي بهذا الشأن.
يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .
يقطع الراتب عن الموظف المصروف اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.
- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام
هذا المرسوم ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه
الى وظيفته.
- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار
يقضي باخراجه من الخدمة.
- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن
تنفيذا لعقوبة قضائية, الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم, تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي
يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة, على الا يتجاوز هذا التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد.
وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من المجلس وتصرف من بند
الرواتب.
الفصل الخامس: التعويضات
1) علاوة على الراتب الاساسي المحدد في المادة 14 من هذا
المرسوم يتقاضى موظفو المجلس:
تعويضا مقطوعا قدره 20 % من الراتب الاساسي مضافا اليه
تعويض الاختصاص للمهندسين.
لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات دوام العمل 42 ساعة اسبوعيا خلال فصل الشتاء المعتمد لدى المجلس, و37 ساعة خلال فصل الصيف.
وفيما خلا الغياب الرسمي او القانوني, يحسم هذا التعويض
بنسبة ايام التغيب الفعلي.
- التعويضات العائلية التي يتقاضاها موظفو الدولة الدائمون.
2) علاوة على التعويضات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة
يتقاضى مهندسو الملاك تعويض الاختصاص الملحوظ في المادة
19 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961
يعطى موظفو المجلس التعويض عن الاعمال الاضافية وتعويض مسؤولية الصندوق وتعويض ساعات الليل, وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.
تعطى التعويضات على اختلافها بقرار من رئيس المجلس .
1) تدفع اجور النقل وتعويضات الانتقال لموظفي المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية.
2) يمكن تخصيص من ينتقل باستمرار بتعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام الاداري
3) يمكن للموظفين, المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت
ومنطقة بئر حسن, الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25% من الراتب الاساسي مضافا اليه تعويض الاختصاص لا يدفع هذا التعويض الا اذا كان الموظف يعيش في الورشة او في المكان المحدد له في المذكرة الادارية التي ينتدب بموجبها.
ولا يحق لهؤلاء الموظفين الاستفادة من تعويض نقل الا عندما
يستدعيهم المجلس الى بيروت او منطقة بئر حسن.
يحدد رئيس المجلس اسماء الموظفين الذين يستفيدون من احكام هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم.
4) لا تخضع التعويضات المشار اليها في هذه المادة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
للمجلس حق تقدير اعطاء مكافأة على اساس الانتاج في حدود عشرين بالمئة من الموظفين الذين يكونون في الخدمة في السنة التي تعطى المكافأة من أجلها خلال شهر كانون الاول منها, ولا يجوز ان يزيد مقدارها عن راتب شهر واحد مضافا اليه تعويض الدوام.
لا يجوز في اي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الموظف خلال السنة المالية 75 % من راتبه الاساسي المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم. ولا يدخل في الخمسة والسبعين بالمائة المذكورة تعويض النقل والانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام.
الخسائر المادية:
يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب
اهمال الموظف او خطأ صادر عنه.
ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن
اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته.
يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما اعلاه بقرار من
مجلس الادارة وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة
الدائمين.
المساعدات المرضية:
يتحمل المجلس نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته
- يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من مجلس الادارة.
تحدد قيمة المساعدات كما يلي:
- خمسة وسبعون بالمئة من قيمة النفقات التي وافقت عليها
اللجنة الطبية او طبيب المجلس في حال اصابة الموظف او
زوجته او احد اولاده شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات العازبات.
- خمسون بالمئة من قيمة النفقات في حال اصابة احد الاشخاص الاخرين المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة.
الفصل السادس: الاجازات
تطبق على موظفي المجلس احكام المواد 35 و36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة.
مادة 25:
الاجازات المرضية:
1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب, وان يرسل اليه تقريرا
طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات
التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف.
واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من رئيس المجلس معاقبة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه.
2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل
عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا
بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر في خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا في خلال خمس سنوات متواصلة.
3- اذا تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر
شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض الموظف في نهاية
المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر واجازة خاصة بدون راتب لمدة الستة الاشهر الاخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة.
تمنح جميع الاجازات , على اختلاف انواعها, بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه لهذه الغاية.
الفصل السابع: النقل
1- يجوز نقل الموظف من سلك الى سلك اذا توفرت فيه جميع
شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة.
2- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.
3- يجوز نقل الموظف ضمن السلك الواحد من مصلحة الى اخرى او ضمن المصلحة الواحدة اذا توفرت فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد نقله اليها باستثناء شرط المباراة, على الا
يؤدي النقل الى زيادة في الراتب.
4- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف
اليها شاغرة في الملاك المؤقت وتكون نفقتها مؤمنة.
5- يتم النقل بقرار من مجلس الادارة اذا كان الموظف برتبة مديرا او رئيس مصلحة, وبقرار من رئيس المجلس في حالات النقل الاخرى.
الفصل الثامن: الوكالة
شروط تعيين الوكيل:
1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.
2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه
مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.
3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة
تغيب الاصيل فيها.
4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في
الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.
5- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.
حقوق الوكيل وواجباته:
1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.
2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية, فيتقاضى التعويض الاعلى,
3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. أما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة فلا يحق له اي تعويض وكالة. ويستحق التعويض حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين.
الفصل التاسع: العقوبات التأديبية
يعتبر الموظف مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من هذا المرسوم, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.
العقوبات التأديبية هي التالية:
1- التأنيب
2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.
3- تأخير التدرج لمدة اربعة وعشرون شهرا على الاكثر.
4- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها.
5- انزال الرتبة.
6- الصرف من الخدمة.
7- العزل.
تفرض العقوبة الاولى بقرار من المدير العام الاداري بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف . وتفرض سائر العقوبات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام الاداري.
انتهاء الخدمة:
تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من ملاك المجلس في كل من الحالات التالية:
1- الاستقالة.
2- الصرف من الخدمة.
3- العزل.
الاستقالة بناء على طلب الموظف :
1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى أن يبت في طلبه.
2- يبت في طلب الاستقالة مجلس الادارة واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.
4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف .
5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
يعتبر مستقيلا:
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون
سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار
القاضي بتعيينه او بنقله.
ب- الموظف الذي ينقطع عن العمل بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل.
تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.
تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5
من المادة السابقة على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.
الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من ملاك المجلس على ان يعطى تعويض الصرف .
1- يصرف الموظف حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره.
2- تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف , او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
3- يصرف الموظف بقرار من مجلس الادارة ويحق للمجلس انهاء خدمة اي موظف في اي وقت يشاء.
يعزل الموظف بقرار من مجلس الادارة اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم. يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة ولو بصورة مؤقتة
الباب الثاني: المتعاقدون
(عدلت بموجب مرسوم 9409 / 1974 )
يجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد مع الغير لمدة محددة وللقيام
باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, وتطبق على هؤلاء سلسلة الرواتب المحددة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الا اذا كانت السلسلة المذكورة لا تلحظ راتبا للوظيفة التي يعين فيها المتعاقد, فتطبق في هذه الحالة احكام العقود.
ويجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد بعد موافقة وزير الاشغال العامة مع فنيين لمدة محددة للقيام باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة, دون التقيد بسلسلة الرواتب المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9409 تاريخ 18/12/1974, article 1, 30/12/1974
مادة 1: اضيف الى المادة 38 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 الفقرة التالي نصها: ويجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل مع فنيين- لمدة محددة للقيام بأعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة دون التقيد بسلسلة- الرواتب المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
تطبق أحكام الباب الاول من هذا المرسوم على المتعاقدين في كل ما لم يرد نص عليه في عقودهم.
يجوز لمجلس الادارة أن يملأ المراكز الشاغرة في ملاكه من بين المتعاقدين معه الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتعيين بعد اجراء مباراة محصورة فيما بينهم.
الباب الثالث: الاجراء
يجوز استخدام اشخاص مياومين في المجلس للوظائف الدنيا كالعمال والخدم وحراس المباني وحراس المخازن وسائقي السيارات والاليات وما اليها. ويعين هؤلاء رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام الاداري ويطبق عليهم النظام الخاص بهم. تدفع, من اعتمادات الاشغال, أجور العاملين لدى الوحدات الفنية (من عمال وحراس المخازن وساىقي الآليات والسيارات وما اليهم) باستثناء الخدم, وتدفع من النفقات الادارية, اجور الخدم على اختلافهم, واجور جميع العاملين لدى المجلس او الوحدات الادارية (كسائقي السيارات وعمال التنظيفات وحراس المباني وما اليهم).
الباب الرابع: الخبراء الاجانب
لا تخضع العقود الجارية مع الخبراء الاجانب لاحكام هذا المرسوم, غير ان مشاريع العقود ترسل مسبقا الى مجلس الخدمة المدنية مع الاسباب التي تبرر العقد وشروطه ومؤهلات المرشح. أما العقود الجارية مع الخبراء الاجانب للاستشارة لمدة اقل من شهر فلا تخضع لهذه المراقبة المسبقة.
الباب الخامس: احكام مختلفة و انتقالية
يمكن للمجلس , في الحالات الملحة, تعيين اشخاص بدون مباراة للقيام بمهام مؤقتة على الا يزيد عددهم على عشرين شخصا وعلى أن يجري هذا التعيين لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر غير قابلة التجديد, على المجلس عندئذ اطلاع مجلس الخدمة المدنية على هذه التعيينات . يتقاضى الاشخاص المعينون بهذه الطريقة اجورهم على اساس الدرجة الاخيرة من الرتبة التي عينوا فيها, مضافا اليها تعويض الدوام.
ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ العمل بهذا المرسوم,
تدفع رواتب المصنفين وفقا للمادة 16 من المرسوم رقم 15196
تاريخ 18/1/1964 والذين كان راتبهم الفعلي ادنى من راتبهم
القانوني على اساس الدرجة التي صنفوا فيها في رتبتهم.
ويحتفظون بحقهم في الاقدمية من تاريخ التصنيف.
اما الذين صنفوا براتب قانوني ادنى من راتبهم الفعلي فيستمر
في التنزيل المطبق عليهم بموجب المادة 16 من المرسوم رقم
15196 تاريخ 18/1/1964 ويحتفظون بحقهم في التدرج من تاريخ
التصنيف.
يجوز للمجلس ان يملأ مراكز رؤساء المصالح والدوائر الشاغرة في ملاكه من بين الاشخاص العاملين لديه الذين تتوفر فيهم شروط التعيين باستثناء شرط السن, وذلك بنتيجة مباراة يجريها بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3328 / 1980 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, article 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3328 / 1980 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967, article 1, 28/12/1967
مادة 1: تضاف الاحكام التالية الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967: اما المعينون خارج الملاك والمياومون, فيبقون على وضعهم الذي كان قائما قبل نشر المرسوم المذكور ويخضعون, باستثناء الخدم لنظام الاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
Repealed by مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, article 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 29 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي