The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية In force

المادة 12

المادة 12

يحظر على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة

النافذة ولا سيما:

1) ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المجلس خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.

2) ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.

3) ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

4) ان يمارس مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي

او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط المحددة لموظفي الدولة وفيما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.

5) ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6) ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له

علاقة بها.

7) ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات

او منحا من اي نوع كانت.

8) ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه

بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له المجلس

خطيا بذلك.

9) ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك

بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

المادة 12 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/law/204512/article/12/