المادة 16
يقطع الراتب عن الموظف المصروف اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.
- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام
هذا المرسوم ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه
الى وظيفته.
- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار
يقضي باخراجه من الخدمة.
- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن
تنفيذا لعقوبة قضائية, الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم, تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي
يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة, على الا يتجاوز هذا التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد.
وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من المجلس وتصرف من بند
الرواتب.