The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية In force

المادة 19

المادة 19

1) تدفع اجور النقل وتعويضات الانتقال لموظفي المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية.

2) يمكن تخصيص من ينتقل باستمرار بتعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام الاداري

3) يمكن للموظفين, المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت

ومنطقة بئر حسن, الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25% من الراتب الاساسي مضافا اليه تعويض الاختصاص لا يدفع هذا التعويض الا اذا كان الموظف يعيش في الورشة او في المكان المحدد له في المذكرة الادارية التي ينتدب بموجبها.

ولا يحق لهؤلاء الموظفين الاستفادة من تعويض نقل الا عندما

يستدعيهم المجلس الى بيروت او منطقة بئر حسن.

يحدد رئيس المجلس اسماء الموظفين الذين يستفيدون من احكام هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم.

4) لا تخضع التعويضات المشار اليها في هذه المادة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 19 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/law/204512/article/19/