المادة 25
مادة 25:
الاجازات المرضية:
1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب, وان يرسل اليه تقريرا
طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات
التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف.
واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من رئيس المجلس معاقبة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه.
2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل
عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا
بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر في خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا في خلال خمس سنوات متواصلة.
3- اذا تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر
شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض الموظف في نهاية
المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر واجازة خاصة بدون راتب لمدة الستة الاشهر الاخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة.