المادة 41
يجوز استخدام اشخاص مياومين في المجلس للوظائف الدنيا كالعمال والخدم وحراس المباني وحراس المخازن وسائقي السيارات والاليات وما اليها. ويعين هؤلاء رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام الاداري ويطبق عليهم النظام الخاص بهم. تدفع, من اعتمادات الاشغال, أجور العاملين لدى الوحدات الفنية (من عمال وحراس المخازن وساىقي الآليات والسيارات وما اليهم) باستثناء الخدم, وتدفع من النفقات الادارية, اجور الخدم على اختلافهم, واجور جميع العاملين لدى المجلس او الوحدات الادارية (كسائقي السيارات وعمال التنظيفات وحراس المباني وما اليهم).