All legislation

قرار Decision No. 810 22/08/1967

نظام الاجراء الخاص بالمصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية

Type
قرار · Decision
Number
810
Date
22/08/1967
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1967, p. 1507-1508
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998
Amended by
مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس ( المواد 90- 65) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يخضع الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية الى الاحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: شروط الاستخدام العامة - يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1- ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره, وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين 2- ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم) 3- ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية, تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 4- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 5- ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير المؤقت ).

المادة 3

مادة 3: شروط الاستخدام الخاصة. يشترط لاستخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية توفر الشروط الخاصة التالية: أ - محرر: شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول على الاقل. ب - كاتب : الشهادة التكميلية على الاقل ج - اخصائي في التخطيط الالي: شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. او شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها مع خبرة سنة واحدة في الاعمال الاحصائية. د - ثاقبة او واضعة رموز: الشهادة التكميلية او ما يعادلها على ان لا يزيد عمرها على خمس وعشرين سنة. هـ- مستكتب : اجادة الضرب على الالة الكاتبة. و - حارس : الالمام بالقراءة والكتابة باللغة العربية. افادة حسن سلوك من المختار مصدقة من القائمقام. ز - حاجب : معرفة اللغة العربية قراءة وكتابة. ح - بستاني: خادم) خبرة في العمل لا تقل عن سنة.

المادة 4

مادة 4: يستخدم الاجراء الدائمون في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية نتيجة لامتحان تجريه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية ويستثنى منه البستانيون والخدم.

المادة 5

مادة 5: يستخدم الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 6

مادة 6: يحدد دوام الاجراء بمذكرة يصدرها رئيس المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 7

مادة 7: يتم تكليف الاجراء باعمال اضافية بمذكرة تصدر عن الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 8

مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها تصدر عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر

المادة 9

مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله. 3- بلوغ السن القانونية.

المادة 10

مادة 10: يسرح الاجير في اي وقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 11

مادة 11: تحدد الاجور حسب الجدول المرفق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 12

مادة 12: يصنف الاجراء الحاليون في المصلحة الادارية المشتركة في الصفة التي يشغلونها اعتبارا من صدور هذا النظام, دون التقيد بالشروط الخاصة الواردة فيه وبالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى للاجور المحددة بمقتضى الجدول المرفق بهذا النظام او بالاجور المحددة في الجدول المذكور اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.

المادة 13

مادة 13: تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 14

مادة 14: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 22/8/1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1227 تاريخ 23/5/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية فريد الدحداح