المواد
المادة الاولى: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس ( المواد 90- 65) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يخضع الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية الى الاحكام الواردة في هذا النظام.
مادة 2: شروط الاستخدام العامة - يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1- ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره, وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين 2- ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم) 3- ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية, تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 4- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 5- ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير المؤقت ).
مادة 3: شروط الاستخدام الخاصة. يشترط لاستخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية توفر الشروط الخاصة التالية: أ - محرر: شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول على الاقل. ب - كاتب : الشهادة التكميلية على الاقل ج - اخصائي في التخطيط الالي: شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. او شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها مع خبرة سنة واحدة في الاعمال الاحصائية. د - ثاقبة او واضعة رموز: الشهادة التكميلية او ما يعادلها على ان لا يزيد عمرها على خمس وعشرين سنة. هـ- مستكتب : اجادة الضرب على الالة الكاتبة. و - حارس : الالمام بالقراءة والكتابة باللغة العربية. افادة حسن سلوك من المختار مصدقة من القائمقام. ز - حاجب : معرفة اللغة العربية قراءة وكتابة. ح - بستاني: خادم) خبرة في العمل لا تقل عن سنة.
مادة 4: يستخدم الاجراء الدائمون في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية نتيجة لامتحان تجريه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية ويستثنى منه البستانيون والخدم.
مادة 5: يستخدم الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الادارية المشتركة.
مادة 6: يحدد دوام الاجراء بمذكرة يصدرها رئيس المصلحة الادارية المشتركة.
مادة 7: يتم تكليف الاجراء باعمال اضافية بمذكرة تصدر عن الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها تصدر عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر
مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله. 3- بلوغ السن القانونية.
مادة 10: يسرح الاجير في اي وقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.
مادة 11: تحدد الاجور حسب الجدول المرفق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
مادة 12: يصنف الاجراء الحاليون في المصلحة الادارية المشتركة في الصفة التي يشغلونها اعتبارا من صدور هذا النظام, دون التقيد بالشروط الخاصة الواردة فيه وبالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى للاجور المحددة بمقتضى الجدول المرفق بهذا النظام او بالاجور المحددة في الجدول المذكور اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.
مادة 13: تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 14: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 22/8/1967
وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الزين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1227 تاريخ 23/5/67
رئيس مجلس الخدمة المدنية
فريد الدحداح