المادة 1
ينشأ تعويض سكن لقائد الجيش الذي يؤمن سكنه على نفقته الخاصة ويحدد بمبلغ مقطوع قدره سبعماية ليرة لبنانية شهريا يدفع من اعتمادات الرواتب .
مرسوم Decree No. 2497 08/09/1965
ينشأ تعويض سكن لقائد الجيش الذي يؤمن سكنه على نفقته الخاصة ويحدد بمبلغ مقطوع قدره سبعماية ليرة لبنانية شهريا يدفع من اعتمادات الرواتب .
يجهز مسكن قائد الجيش من اصل اموال مخصصات القيادة بالاثاث اللازم لصالح الخدمة, وتحدد بثماني سنوات مدة استهلاك هذا الاثاث على اساس فقدان الثمن من قيمته الاساسية سنويا.
اذا رغب قائد الجيش عند انتهاء خدمته الاحتفاظ بهدا الاثاث او ببعضه, عليه ان يعيد قيمته الى مخصصات القيادة نسبة الى معدل الاستهلاك وسني الخدمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 8 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي