All legislation

مرسوم Decree No. 2497 08/09/1965

انشاء تعويض سكن لقائد الجيش وتحديد مدة استهلاك الاثاث الموضوع تحت تصرفه

Type
مرسوم · Decree
Number
2497
Date
08/09/1965
Official Gazette
Issue 72, 09/09/1965, p. 1214
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2497 تاريخ 08/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ تعويض سكن لقائد الجيش الذي يؤمن سكنه على نفقته الخاصة ويحدد بمبلغ مقطوع قدره سبعماية ليرة لبنانية شهريا يدفع من اعتمادات الرواتب .

المادة 2

يجهز مسكن قائد الجيش من اصل اموال مخصصات القيادة بالاثاث اللازم لصالح الخدمة, وتحدد بثماني سنوات مدة استهلاك هذا الاثاث على اساس فقدان الثمن من قيمته الاساسية سنويا.

المادة 3

اذا رغب قائد الجيش عند انتهاء خدمته الاحتفاظ بهدا الاثاث او ببعضه, عليه ان يعيد قيمته الى مخصصات القيادة نسبة الى معدل الاستهلاك وسني الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي