All legislation

مرسوم Decree No. 1728 26/08/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 391 تاريخ 15-1-1971 القاضي بتمديد العمل بملاكات - مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
1728
Date
26/08/1971
Official Gazette
Issue 72, 09/09/1971, p. 1192-1193
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2685 تاريخ 20/01/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1728 تاريخ 26/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممد العمل بها بموجب المرسوم رقم 391 تاريخ 15/1/1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا