المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممد العمل بها بموجب المرسوم رقم 391 تاريخ 15/1/1971
مرسوم Decree No. 1728 26/08/1971
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممد العمل بها بموجب المرسوم رقم 391 تاريخ 15/1/1971
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا