All legislation

مرسوم Decree No. 2685 20/01/1972

تمديد العمل بالمرسوم رقم 1728 تاريخ 26-8-1971 القاضي بتمديد العمل بملاكات موقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
2685
Date
20/01/1972
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1972, p. 108-109
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4732 تاريخ 11/01/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2685 تاريخ 20/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/8/1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا