All legislation

قرار Decision No. 531 27/08/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المشمع والبلاستيك في برج حمود - نطاق محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
531
Date
27/08/1968
Official Gazette
Issue 73, 09/09/1968, p. 1334-1335
Status
In force
Amended by
قرار رقم 190 تاريخ 16/04/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 531 تاريخ 27/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات وتجار المشمع والبلاستيك في برج حمود, على الوجه التالي: 1 - مواقيت الفتح: شتاء: من اول كانون الثاني لغاية آخر حزيران ومن اول تشرين الاول لغاية اخر السنة - من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة عشرة. يوم السبت : من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشرة. صيفا: اعتبارا من اول تموز لغاية آخر ايلول من كل سنة: - من الساعة السابعة والنصف لغاية الساعة الرابعة عشرة. 2- مواقيت الاقفال (الراحة الاسبوعية والاعياد) تعطيل ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة ولو كان يتعاطى تجارة او اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي, وفقا لاحكام المادة 35 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي