المادة 1
مادة 1: يضاف الى ملاك المديرية العامة للهاتف المحدد بموجب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: 250 محترف (فقط مئتان وخمسون)
مرسوم Decree No. 17462 09/09/1964
مادة 1: يضاف الى ملاك المديرية العامة للهاتف المحدد بموجب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: 250 محترف (فقط مئتان وخمسون)
مادة 2: يتم توزيع المراكز المضافة في المادة الاولى من هذا المرسوم بين مختلف الوحدات - بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتلعق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة,
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1864 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح