The whole text

مرسوم رقم 17462 تاريخ 09/09/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتلعق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة,

المادة 3 من مرسوم رقم 17462 تاريخ 09/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204550/article/3/