المادة 1
لا يستثمر محل للجزارة الا بعد حصول صاحبه على الرخصة المنصوص عنها في المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932
مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 In force
لا يستثمر محل للجزارة الا بعد حصول صاحبه على الرخصة المنصوص عنها في المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932
المادة 1 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204555/article/1/