All legislation

مرسوم Decree No. 17376 02/09/1964

فرض شروط صحية خاصة على محلات بيع اللحوم

Type
مرسوم · Decree
Number
17376
Date
02/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 2589-2591
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967 (Art. 8 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يستثمر محل للجزارة الا بعد حصول صاحبه على الرخصة المنصوص عنها في المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7658 / 1967 )

لا تمنح هذه الرخصة الا بعد تطبيق الشروط الصحية التالية:

1- البناء: يجب ان يكون من حجر ذي سقف من باطون مسلح او عقد لا يقل ارتفاعه عن مترين ونصف المتر من الداخل ولا

تقل مساحته عن الثمانية امتار مربعة. ويمنع ايجاد او انشاء متخت خشبي ضمنه.

2- الجدران: يجب ان تكون مبلطة بالبورسلان او مورقة ومدهونة بالبويا البورسلانية بارتفاع لا يقل عن المترين عن سطح الارض . كما يجب دهان باقي الجدران بالبويا او الكلس, وفي الحالة الاخيرة يجب اعادة الطرش مرة على الاقل كل سنة.

3- ارض المحل: يجب ان تكون مبلطة بمادة صماء, سطحها منحدر نحو مجرى مزود بسدة مائية متصلة بالمجرور العام او بحفرة فنية في الاماكن التي لا يوجد فيها شبكة مجارير عامة.

4- واجهة المحل: يجب ان يكون للمحل واجهة مقفلة على الشارع ومزودة بأبواب خارجية تفتح للخارج وتغلق تلقائيا. يجب ان تكون هذه الواجهة من الزجاج على ارتفاع لا يقل عن المترين والربع ويسمح بأن يكون القسم الباقي منها من الشريط المنخلي.

5- المنافذ الخارجية: يجب ان تكون الشبابيك الخارجية بكاملها مقفلة بشريط منخلي ثابت اما الابواب فيجب ان تجهز بالشريط المنخلي.

6- الماء: يجب ان يكون في المحل ماء صالح للشرب متصل مباشرة بالشبكة العامة اما في الاماكن التي يوجد فيها شبكة مياه عامة فيسمح بوجود برميل من حديد مزيبق او اترنيت لا تقل سعته عن خمسمائة ليترا محكم الاغلاق ومجهز بحنفيات .

7- المغاسل: يجب ان يكون المحل مزودا بمغسلة بورسلان واحدة على الاقل ذات سدة مائية ومتصلة مباشرة بالمجرور الخاص بالمحل.

8- المجارير: يجب ان تصرف المياه القذرة والمستعملة بواسطة مجرور خاص بالمحل الى شبكة المجاري العامة عند وجودها او

الى حفرة تصريف فنية.

9- النفايات: يجب ان يجهز المحل بوعاء او اكثر معدني ذو سعة كافية وذو غطاء يغلق تلقائيا.

10- الانارة والتهوئة: يجب ان تكونا كافيتين طبيعيا او اصطناعيا.

11- الطاولات والرفوف: يجب ان تكون من الرخام او الموزاييك او من معدن غير قابل للصدأ.

12- التقطيع: يجري تقطيع اللحم على لوح خشبي غير مشقق يغسل بالماء الغالي والصابون مرتين يوميا على الاقل, (قبل الاستعمال صباحا وعند الانتهاء مساء).

13- البرادات: يجب ان يجهز المحل ببراد واحد على الاقل ذو سعة كافية.

14- الاواني: يجب غسل جميع الاواني والادوات بما فيها الشناكل وماكينات الفرم بالماء والصابون ثم تعقيمها بمحلول معقم وذلك مرتين على الاقل في اليوم الاول عند الانتهاء من العمل اليومي, والثانية قبل المباشرة بالعمل صباحا.

15- تغليف اللحم: لا يسمح بتغليف اللحم الا باوراق جديدة ويستحسن ان تكون من النوع المشمع او النايلون.

16- وجهة الاستعمال: يجب ان يخصص المحل لقطع وبيع اللحوم فقط ويمنع استعماله لاي غرض اخر.

17- اللحوم: يجب فرز اللحوم حسب انواعها الحيوانية ويجب الاعلان عن نوع اللحم المعروض للبيع بواسطة بطاقة خاصة تعلق في القسم العلوي من الشنكل.

18- لحوم الجمل والخنزير: يمنع منعا باتا بيع لحوم الجمل والخنزير في محلات بيع اللحوم الاخرى. ويجب ان يخصص محلات خاصة لكل منها.

19- الرؤوس والاحشاء: يمنع منعا باتا تنظيف الاحشاء وسلخ رؤوس الذبائح في محل بيع اللحوم, ويمنع وضعها على الارض مباشرة.

20- النظافة العامة: يجب ان تسود النظافة في المحل بصورة دائمة. ولا يسمح بالكناسة الا شطف المحل مرة على الاقل في اليوم.

21- العمال: يجب ان يكون لديهم شهادات صحية قانونية كما يفرض عليهم ارتداء اللباس الابيض.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

ان لحوم الحيوانات المذبوحة خارج المسلخ او خارج المكان الذي تسمح به السلطات يمنع بيعها واستهلاكها للطعام البشري وفقا لنص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل تايخ 30 حزيران سنة 1932

المادة 4

يجب ان تنقل لحوم الحيوانات من المسالخ او المجازر الى اماكن بيعها بطريقة صحية تصادق عليها الادارات الصحية والبلدية بحيث لا تتعرض اللحوم للتلويث .

المادة 5

يمكن السماح لاصحاب اماكن بيع البقالة بعد تقدمهم بطلب خطي الى الادارات الصحية والبلدية ببيع اللحوم والدواجن شرط وضعها وحفظها ضمن برادات . وتطبق كافة الشروط اعلاه على القسم المعد لبيع اللحوم ما عدا شرط المساحة.

المادة 6

يجب ان تكون اللحوم والاحشاء المستوردة مرفقة بشهادة بيطرية من بلد المنشأ تثبت سلامتها. كما يجب عرضها على الطبيب البيطري المختص قبل دخولها الاسواق.

المادة 7

لا يجوز ذبح الحيوانات المريضة والعجول والحملان التي ينقص سنها عن شهر واحد وفقا للمادة 39 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه اعلاه.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 7658 / 1967 )

خلافا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم لاصحاب محلات بيع اللحوم في المدن وقرى الاصطياف وثلاث سنوات في الاماكن الاخرى لتصحيح اوضاع محلاتهم بحيث تصبح مطابقة للشروط الواردة في المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 المعدلة بموجب هذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

العقوبات : كل محل لا تتوفر فيه الشروط المدرجة اعلاه تتخذ بحقه التدابير المنصوص عنها في المواد 44 و 45 و 46 من المرسوم الاشتراعي المبين اعلاه.

المادة 10

يصبح هذا المرسوم نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير العدل الامضاء: جبران نحاس