المادة 1
تحدث في وزارة العدل ادارة تدعى ادارة السجون ترتبط مباشرة بوزير العدل.
مرسوم Decree No. 17315 28/08/1964
تحدث في وزارة العدل ادارة تدعى ادارة السجون ترتبط مباشرة بوزير العدل.
يرأس هذه الادارة موظف برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاختيار من بين:
- موظفي الفئة الثانية في الادارات العامة.
- او ضباط الجيش او قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم على الاقل, وفي هذه الحالة ينقل الضابط من سلكه الى السلك الاداري وتطبق عليه استثناء من كل نص مخالف ومع مراعاة احكام هذا المرسوم احكام نظام الموظفين.
مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم, تحدد صلاحيات ومهام ادارة السجون بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.
يحدد الملاك الاولي لادارة السجون وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يعمل مدير ادارة السجون فور مباشرته مهامه, على وضع مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم وتحديد صلاحيات ومهام ادارة السجون وتحديد الملاكات الضرورية لضمان حسن سير عمل هذه الادارة وبكيفية تأليف اجهزة السجون وبطرق اعداد وتدريب الموظفين لادارة السجون وللوظائف العقابية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويؤول الى حسن تنفيذه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 آب سنة 1964 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2292 تاريخ 28/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح