المادة 2
يرأس هذه الادارة موظف برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاختيار من بين:
- موظفي الفئة الثانية في الادارات العامة.
- او ضباط الجيش او قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم على الاقل, وفي هذه الحالة ينقل الضابط من سلكه الى السلك الاداري وتطبق عليه استثناء من كل نص مخالف ومع مراعاة احكام هذا المرسوم احكام نظام الموظفين.