المادة 2
ينشأ في كل من المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية ديوان مرتبط برئيس المحكمة القائم بمهام اختصاصات المدير العام يتولى المهام المحددة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة.
يحدد ملاك كل من الديوانين وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.