All legislation

مرسوم Decree No. 17469 09/09/1964

تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17469
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 5-6
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2165 تاريخ 09/01/2018 (the text)
مرسوم رقم 1347 تاريخ 26/12/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17469 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي الوظائف التالية:

1 كاتب

1 مباشر

1 حاجب

المادة 2

ينشأ في كل من المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية ديوان مرتبط برئيس المحكمة القائم بمهام اختصاصات المدير العام يتولى المهام المحددة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة.

يحدد ملاك كل من الديوانين وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

تطبق في تعيين موظفي كل ديوان الاصول والشروط المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (قانون الموظفين) يقوم مجلس القضاء الشرعي الاعلى مقام مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة,

ويعمل به لضرورة الاسراع فور نعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس