المادة 1
تلغى من جهاز رئاسة الجمهورية الغرفة المدنية والغرفة العسكرية.
مرسوم Decree No. 17096 07/08/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6 اذار 1964،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية،
بناء على المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 آب سنة 1959 المتعلق بتحديد صلاحيات غرفتي رئاسة الجمهورية.
بناء على المرسوم رقم 8333 تاريخ 30/12/61 القاضي بتحديد ملاك الغرفة المدنية لدى رئاسة الجمهورية.
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية فيما يخصه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 تموز سنة 1964
يرسم ما يأتي:
تلغى من جهاز رئاسة الجمهورية الغرفة المدنية والغرفة العسكرية.
يتألف جهاز رئاسة الجمهورية من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 17096 تاريخ 7/8/1964 المتخذ عملا بأحكام المادة الثالثة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/1964 بحيث تصبح كما يلي: يتألف جهاز رئاسة الجمهورية من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ومن هيئة استشارية تسمى "هيئة الشؤون الوطنية والامنية". ترتبط الهيئة مباشرة برئيس الجمهورية وتنظم صلاحياتها واصول العمل لديها ويحدد ملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
تعود صلاحيات ومهام كل من الغرفة المدنية والغرفة العسكرية الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
يقوم بمهام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها, ويرتبط مباشرة برئيس الجمهورية.
يصبح مدير عام الغرفة المدنية الملغاة حكما مدير عام رئاسة الجمهورية وتعود اليه الصلاحيات التي كان يمارسها والمهام التي كان يضطلع بها كل من مدير عام الغرفة المدنية ومدير عام الغرفة العسكرية.
يحدد ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وتحدد فئة وسلسلة رواتب وظيفة رئيس خدمة وشروط التعيين في هذه الوظيفة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2032 تاريخ 5/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح