ان رئيس الجمهورية اللبنانية.
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المراسيم الاشتراعية رقم 111 و116 و134 تاريخ 12/6/1959
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17202 تاريخ 18 آب 1964 القاضي بانشاء مؤسسة تعنى بقضايا الفتوة والرياضة وباعطاء الحكومة صلاحيات تنظيم وحدات المؤسسة وملاك موظفيها وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط تعيينهم.
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6 اذار 1964 الذي يخول الحكومة حق تثبيت الموقتين والمياومين والمتعاقدين في الملاكات الدائمة وتعديل هذه الملاكات وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسة 25 آذار 1964 والمتعلق بشروط تطبيق القانون المذكور.
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة.
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2385 تاريخ 9/9/1964
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 آب و9 ايلول 1964
يرسم ما يأتي :
المواد
كما تعدلت بقانون 3/9/65) تحدث في وزارة التربية
الوطنية مديرية عامة مهمتها الاساسية الاهتمام بشؤون
الشباب لتكملة الاعداد المتلقى في العائلة او المدرسة
او العمل.
وتشمل تكملة الاعداد هذه الميادين الثقافية والاخلاقية
والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.
تسمى هذه المديرية المديرية العامة للشباب والرياضة وتلحق مباشرة بوزير التربية الوطنية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, article 5, 06/09/1965
مادة 5: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 ما يلي: تحدث في وزارة التربية الوطنية مديرية عامة مهمتها الاساسية الاهتمام بشؤون الشباب .... (والباقي بدون تعديل)
تتولى مديرية الشباب والرياضة في نطاق مهمتها المحددة في المادة الاولى, شؤون التربية البدنية والرياضة ونشاطات الهواء الطلق, ومنظمات الشباب ومعسكرات ومخيمات الفرص , والتربية الشعبية.
كما تؤمن بالاشتراك مع وزارة التصميم العام ووزارة الاشغال العامة والنقل, تجهيز البلاد بالمنشاءات الرياضية ومنشاءات الهواء الطلق, المدرسية منها وغير المدرسية, وبالتجهيزات اللازمة للنشاطات الاجتماعية التربوية.
تتعاون مديرية الشباب والرياضة في سبيل تحقيق اهدافها, مع جمعيات الشباب المختلفة واتحاداتها وتشجيع انشاءها وتساعد في تنميتها.
يكون لمديرية الشباب والرياضة صندوق خاص يدعى الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة, وتتمتع مؤسسات الاعداد التي تلحق بها باستقلال مالي وبالشخصية المدنية.
يحدد ملاك مديرية الشباب والرياضة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
وتحدد انواع الوظائف التربوية والفنية التابعة لهذه المديرية وشروط التعيين فيها وسلسلة رواتبها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يحدد سنويا في الموازنة العامة عدد الموظفين التربويين والفنيين التابعين لمديرية الشباب والرياضة.
كما تعدلت بقانون 3/9/65)
خلافا لاحكام شروط واصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1967 املاء عدد من المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء ما يعود منها لوظيفتي مدير عام ورئيس مصلحة بطريقة التعاقد مع مراعاة احكام الفقرة السابقة
يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد والشروط التي يجب ان تتوافر في المتعاقد معه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, article 9, 06/09/1965
مادة 9: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 على الوجه التالي: خلافا لاحكام شروط واصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1967 املاء عدد المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة (المعدل بموجب المادة السابعة من هذا القانون) باستثناء ما يعود منها لوظيفتي مدير عام ورئيس مصلحة بطريقة المتعاقد مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد والشروط التي يجب ان تتوافر في التعاقد معه.
(كما تعدلت بقانون 3/9/65)
مع مراعاة احكام المادة
التاسعة من هذا المرسوم, تلغى:
- مصلحة التربية الرياضية والكشفية في المديرية العامة
لوزارة التربية الوطنية وملاك هذه المصلحة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثانية) by قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, article 8, 06/09/1965
مادة 8: تلغى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 وتعدل المادة التاسعة من المرسوم المذكور على الوجه التالي: "مع مراعاة احكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17202 تاريخ 8 اب 1964" تحدد بمراسيم لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء: "تاريخ العمل باحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية وكيفية نقل الموظفين العاملين لديها. "انظمة الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة ومؤسسات الاعداد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم وصلاحيات كل منها"
كما تعدلت بقانون 3/9/65)
مع مراعاة احكام المادة
الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 17202 تاريخ 18 آب 1964 تحدد بمراسيم لاحقة
تتخذ في مجلس الوزراء:
- تاريخ العمل باحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم
القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية وكيفية
نقل الموظفين العاملين لديها.
- انظمة الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة ومؤسسات الاعداد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم وصلاحيات كل منها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, article 8, 06/09/1965
مادة 8: تلغى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 وتعدل المادة التاسعة من المرسوم المذكور على الوجه التالي: "مع مراعاة احكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17202 تاريخ 8 اب 1964" تحدد بمراسيم لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء: "تاريخ العمل باحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية وكيفية نقل الموظفين العاملين لديها. "انظمة الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة ومؤسسات الاعداد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم وصلاحيات كل منها"
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه, على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن مجلس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير التربية الوطنية
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم