All legislation

قانون Law No. 6 01/02/1971

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 17472 تاريخ 9-9-1964 المتضمن تحديد ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون · Law
Number
6
Date
01/02/1971
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1971, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 01/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 المتضمن تحديد ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة ما يلي: خمسة مستشارين فنيين يلحق اثنان منهم بدائرة التربية البدنية والرياضية واثنان بدائرة الشباب والتربية الشعبية وواحد بدائرة الشؤون الادارية والتجهيز.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر