المادة 1
مادة 1: يعدل في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 المتضمن تحديد ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة ما يلي: خمسة مستشارين فنيين يلحق اثنان منهم بدائرة التربية البدنية والرياضية واثنان بدائرة الشباب والتربية الشعبية وواحد بدائرة الشؤون الادارية والتجهيز.