The whole text

مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 13 من المرسوم المذكور اعلاه على الصورة التالية: "تتولى الدائرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية والمالية. "ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان ان يبقيها سرية".

المادة 4 من مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204570/article/4/