المادة 5
مادة 5: تعدل المادة 14 من المرسوم المذكور اعلاه على الصورة التالية: تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية: 1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى. 2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة. 3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.