All legislation

مرسوم Decree No. 17475 09/09/1964

اضافة بعض وظائف في عدد من الادارات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17475
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17475 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ملاكات الادارات المبينة ادناه, الوظائف التالية: المديرية العامة للطرق والمباني: 1 رسام المديرية العامة للنقل: 5 رئيس مصنع وزارة الزراعة: 8 مراقب صيد سمك 12 وكيل ورشة مكافحة يتم توزيع الوظائف المبينة اعلاه بين مختلف الوحدات بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح