The whole text

مرسوم رقم 17475 تاريخ 09/09/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

المادة 2 من مرسوم رقم 17475 تاريخ 09/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204572/article/2/