All legislation

مرسوم Decree No. 17466 09/09/1964

اضافة بعض وظائف الى ملاك مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
17466
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17466 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ملاك مديرية الشؤون العقارية, المحدد بموجب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8346 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: 2 معاون امين سجل عقاري 11 محرر او كاتب 2 مستكتب ـــــ 15 يتم توزيع هذه الوظائف بين بمختلف الوحدات , بقرار من وزير المالية, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتلعق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح