المواد
مادة 1: يضاف الى ملاك مديرية الشؤون العقارية, المحدد بموجب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8346 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: 2 معاون امين سجل عقاري 11 محرر او كاتب 2 مستكتب ـــــ 15 يتم توزيع هذه الوظائف بين بمختلف الوحدات , بقرار من وزير المالية, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتلعق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح