المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتلعق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.