المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.