All legislation

مرسوم Decree No. 17464 09/09/1964

احداث دائرة للمشاريع والبرامج واضافة بعض الوظائف في عدد من الادارات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17464
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 30-32
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5832 تاريخ 04/07/2001 (Art. 3 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (Art. 58: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17464 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدث دائرة باسم "دائرة المشاريع والبرامج" في كل من الادارات التالية:

ا- لمديرية العامة للداخلية.

- المديرية العامة للطرق والمباني

- المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية

- المديرية العامة للنقل

- المديرية العامة للتربية

- المديرية العامة للصحة

- المديرية العامة للزراعة

- المديرية العامة للبريد والبرق

- المديرية العامة للهاتف

- المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

ترتبط دائرة المشاريع والبرامج في كل من الادارات المبينة في المادة الاولى بالمدير العام مباشرة, وتتولى:

تأمين الارتباط مع مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام التي تضع الخطة العامة الشاملة للتنمية.

- مساعدة مختلف الاجهزة في الادارة الواحدة على اعداد وتنسيق مشاريعها وتحليلها وعرضها, وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالافضليات في نطاق الخطة القطاعية.

- اجراء الاتصالات مع الادارات الاخرى في حال اشتراك اكثر من ادارة واحدة في مشروع او برنامج معين, او لتبادل معلومات متوفرة لدى احدى الادارات عندما تكون هذه المعلومات ضرورية لوضع مشاريع عائدة لادارة اخرى.

- تحضير العناصر التي تمكن المديرية العامة المعنية من وضع مشروع الموازنة او البرنامج السنوي للعمل لجهة انطباق الاعتمادات على المدى المحدد للخطة.

- جمع وترتيب وحفظ المعلومات والوثائق بنشاط الادارة التقني حول مشاريع في قيد التنفيذ او ستنفذ في المستقبل.

- اطلاع مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام على الخطوط الكبرى لنشاط الادارة التقني.

- القيام بالاشغال الاخرى التي يمكن ان يكلفها بها المدير العام.

المادة 3

مادة 3: تضاف الى ملاكات الادارات المبينة ادناه الوظائف التالية: المديرية العامة للداخلية دائرة المشاريع والبرامج: 1 رئيس دائرة 1 محرر او كاتب

المديرية العامة للطرق والمباني دائرة المشاريع والبرامج: 1 مهندس رئيس دائرة 1 محرر او كاتب

المجموع 2

المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية دائرة المشاريع والرامج: 1 مهندس رئيس دائرة 1 محرر او كاتب

المجموع 2

المديرية العامة للنقل دائرة المشاريع والبرامج: 1 مهندس رئيس دائرة 1 محرر او كاتب

المجموع 2

المديرية العامة للتربية دائرة المشاريع والبرامج 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 مهندس 1 محرر او كاتب

المجموع 4

المديدية العامة للصحة دائرة المشاريع والبرامج 1 طبيب رئيس دائرة 1 مهندس صحي 1 محرر او كاتب 1 مستكتب

المجموع 4

المديرية العامة للزراعة دائرة المشاريع والبرامج: 1 مهندس رئيس دائرة (اخصائي بالاقتصاد الزراعي) 1 محرر او كاتب

المجموع 2

المديرية العامة للبريد والبرق دائرة المشاريع والبرامج: 1 رئيس دائرة 1 محرر او كاتب

المجموع 2

المديرية العامة للهاتف دائرة المشاريع والبرامج: 1 مهندس رئيس دائرة 1 محرر او كاتب

المجموع 2

المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية دائرة المشاريع والبرامج: 1 رئيس دائرة 1 محرر او كاتب

المجموع 2

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبران نحاس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح