All legislation

مرسوم Decree No. 15157 28/08/1970

اجازة نقل الموظفين الفنيين من الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني الى الملاك التعليمي وبالعكس

Type
مرسوم · Decree
Number
15157
Date
28/08/1970
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1970, p. 1547
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996
Amended by
مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15157 تاريخ 28/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز نقل الموظفين الفنيين من الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني الى ملاكها التعليمي, وبالعكس , ضمن الشروط التالية: 1- الا ينتج عن النقل اي تعديل في فئة ورتبة ودرجة الموظف المنقول. 2- ان تتوفر لدى الموظف المنقول الشروط العلمية المفروضة في الوظيفة التي ينقل اليها, بصرف النظر عن شروط المباراة فقط وفي حال وجود شرط للخبرة, تحسب خبرة الموظف في الوظيفة التي يشغلها. 3- ان تكون الوظيفة التي ينقل اليها الموظف شاغرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1150 تاريخ 14 تموز 1969 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح