The whole text

قرار رقم 325 تاريخ 02/09/1970 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب طلب الاستيراد, تعهدا حسب نموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها مائة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده. تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد اعلاه, او في حال تأخره عن دفع ثمن العنب اللباني نقدا, او في حال اخلاله باي شرط من الشروط المبينة في التعهد.

المادة 5 من قرار رقم 325 تاريخ 02/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204580/article/5/