المواد
مادة 1: يلغى القراران رقم 62/1 تاريخ 11/2/1967 و673/1 تاريخ 20 ت 2 سنة 1968.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975, article 1, 19/06/1975
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 423/1 تاريخ 2/8/72 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا - بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- المادة الاولى الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال شتاء من 1/10 حتى 30/5 - من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة العشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. 2- المادة الثانية الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال صيفا من 1/6 حتى 30/9. - من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الحادية والعشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: 1- في مواقيت الفتح والاقفال شتاء من 1 ت 1 حتى 30 ايار: - من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة العشرين - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يوم الاثنين من كل اسبوع. 2- في مواقيت الفتح والاقفال صيفا من 1/6 حتى 30 ايلول: - من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة الواحدة والعشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الخامسة عشرة. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة من يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع. 2- حالات خاصة: يسمح لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا بمتابعة اعمالهم دون توقف لمدة اسبوع واحد تسبق الاعياد التالية: الفطر- الاضحى- الميلاد- الفصح- غربي وشرقي- وخلالها وطيلة شهر رمضان المبارك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975, article 1, 19/06/1975
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 423/1 تاريخ 2/8/72 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا - بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- المادة الاولى الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال شتاء من 1/10 حتى 30/5 - من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة العشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. 2- المادة الثانية الجديدة في مواقيت الفتح والاقفال صيفا من 1/6 حتى 30/9. - من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين حتى الساعة الحادية والعشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا أخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آب سنة 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل