All legislation

قرار Decision No. 423 02/08/1972

الغاء القرار رقم 62-1 تاريخ 11-3-1967 و673-1 تاريخ 20-11-1968 وتمديد مواقيت الفتح والأقفال لأصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
423
Date
02/08/1972
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1972, p. 1025-1026
Status
In force
Amended by
قرار رقم 126 تاريخ 30/04/1975 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 423 تاريخ 02/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 62/1 تاريخ 11/2/1967 و673/1 تاريخ 20 ت 2 سنة 1968.

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: 1- في مواقيت الفتح والاقفال شتاء من 1 ت 1 حتى 30 ايار: - من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة العشرين - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الرابعة عشرة. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما يوم الاثنين من كل اسبوع. 2- في مواقيت الفتح والاقفال صيفا من 1/6 حتى 30 ايلول: - من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عشرة. - ومن الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة الواحدة والعشرين. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم يوميا من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الخامسة عشرة. - يقفل اصحاب العلاقة محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة من يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع. 2- حالات خاصة: يسمح لاصحاب محلات الحلاقة الرجالية في مدينة صيدا بمتابعة اعمالهم دون توقف لمدة اسبوع واحد تسبق الاعياد التالية: الفطر- الاضحى- الميلاد- الفصح- غربي وشرقي- وخلالها وطيلة شهر رمضان المبارك.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا أخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 آب سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل