All legislation

قرار Decision No. 265 16/08/1975

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات النوفوتيه الكائنة في بكفيا - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
16/08/1975
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1975, p. 806-807
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 23/05/1978 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 16/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح لاصحاب محلات النوفوتيه الكائنة في بكفيا على الوجه التالي: آ- صيفا: من اول تموز حتى 30 ايلول من كل سنة, من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية والعشرين. ب - شتاء: من اول تشرين الاول حتى 30 حزيران - من كل سنة, من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة عشرة. ج- مواقيت الاقفال: يوم الاثنين من كل اسبوع - طيلة ايام السنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمرة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 - 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 16 آب سنة 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: غسان تويني