المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح لاصحاب محلات النوفوتيه الكائنة في بكفيا على الوجه التالي: آ- صيفا: من اول تموز حتى 30 ايلول من كل سنة, من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية والعشرين. ب - شتاء: من اول تشرين الاول حتى 30 حزيران - من كل سنة, من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة عشرة. ج- مواقيت الاقفال: يوم الاثنين من كل اسبوع - طيلة ايام السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة ج) by قرار رقم 93 تاريخ 23/05/1978, article 1, 01/06/1978
مادة 1: تلغى الفقرة ج من المادة الاولى من القرار رقم 265/1 تاريخ 16 اب 1975 والباقي دون تعديل.