The whole text

قرار رقم 264 تاريخ 16/08/1975 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 264 تاريخ 16/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/204600/article/3/