All legislation

مرسوم Decree No. 16093 17/04/1964

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب "

Type
مرسوم · Decree
Number
16093
Date
17/04/1964
Official Gazette
Issue 33, 23/04/1964, p. 1315-1317
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9894 تاريخ 10/05/1968 (the text)
مرسوم رقم 7497 تاريخ 05/06/1967 (the text)
مرسوم رقم 4813 تاريخ 24/06/1966 (the text)
مرسوم رقم 1846 تاريخ 25/05/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16093 تاريخ 17/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 13773 تاريخ 5 ايلول 1963

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم