المادة 2
مادة 2: يخضع استيراد جميع اللقاحات الواقية من الامراض الحيوانية السارية الى موافقة وزارة الزراعة المسبقة بعد اخذ رأي مصلحة الثروة الحيوانية.
قرار رقم 310 تاريخ 07/09/1965 In force
مادة 2: يخضع استيراد جميع اللقاحات الواقية من الامراض الحيوانية السارية الى موافقة وزارة الزراعة المسبقة بعد اخذ رأي مصلحة الثروة الحيوانية.
المادة 2 من قرار رقم 310 تاريخ 07/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204611/article/2/