The whole text

قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:

المادة 21

1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.

3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.

المادة 1 من قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204623/article/1/