المادة 1
مادة 1: آ- يعدل عنوان المادة 67 من القرار رقم 152 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1963 (نظام الموظفين) على النحو التالي: الانهاء الاختياري للخدمة. ب - تضاف بين الفقرتين 2 و 3 من المادة 67 من القرار رقم152 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1963 (نظام الموظفين) الفقرة 3 الجديدة التالية بعد ان تصبح الفقرة 3 فقرة 4: للموظفة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر يلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.