All legislation

قرار Decision No. 127 12/08/1964

موجز محضر جلسة مجلس بلدية ميناء طرابلس المتخذ في 12-8-1964

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
12/08/1964
Official Gazette
Issue 74, 14/09/1964, p. 2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 12/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: آ- يعدل عنوان المادة 67 من القرار رقم 152 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1963 (نظام الموظفين) على النحو التالي: الانهاء الاختياري للخدمة. ب - تضاف بين الفقرتين 2 و 3 من المادة 67 من القرار رقم152 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1963 (نظام الموظفين) الفقرة 3 الجديدة التالية بعد ان تصبح الفقرة 3 فقرة 4: للموظفة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر يلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.

المادة 2

مادة 2: يحق للموظفة المتزوجة ان تطلب صرفها من الخدمة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار وعلى البلدية ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

في 12 آب سنة 1964 رئيس بلدية الميناء احمد ممتاز كبارة