المادة 2
مادة 2: يحق للموظفة المتزوجة ان تطلب صرفها من الخدمة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار وعلى البلدية ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.
قرار رقم 127 تاريخ 12/08/1964 In force
مادة 2: يحق للموظفة المتزوجة ان تطلب صرفها من الخدمة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار وعلى البلدية ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.
المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 12/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204631/article/2/