المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: آ- خلاصات مركبة غير دوائية, خالية من الكحول, ومعدة لصنع الاشربة. كيلوغرم 100 ق نصف قائم ب - بدون تعديل ج - بدون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1619 تاريخ 29/09/1964, article 1, 08/10/1964
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من القرار رقم 1609 تاريخ 4 ايلول 1964 المتضمن التعديل رقم 117 لتعريفة الرسوم الجمركية بالنص التالي: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: آ- خلاصات مركبة غير دوائية, خالية من الكحول, ومعدة لصنع كيلوغرام 100 ق الاشربة. نصف قائم ب - ج- بدون تعديل د-