All legislation

قرار Decision No. 1609 04/09/1964

يتضمن التعديل رقم 117 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1609
Date
04/09/1964
Official Gazette
Issue 74, 14/09/1964, p. 2605-2606
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1619 تاريخ 29/09/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1609 تاريخ 04/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: آ- خلاصات مركبة غير دوائية, خالية من الكحول, ومعدة لصنع الاشربة. كيلوغرم 100 ق نصف قائم ب - بدون تعديل ج - بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس الامضاء: حسين العبداللة الاعضــــــــــاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير