المادة 10
تعتبر الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق هذا القانون معجلة وتطبق بشأنها القواعد الملحوظة في الفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 تحدد التعويضات الناتجة عن الاستملاك لجان تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة والوزراء المختصين.
تتألف كل لجنة من قاض رئيسا ومن عضوين احدهما مهندس والاخر من ذوي الخبرة.