المادة 11
للادارة والافراد حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام لجنة عليا تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والوزراء المختصين من قاض رئيسا ومن عضوين احدهما مهندس والاخر موظف ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل. تقبل اللجنة العليا الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة وعلى اللجنة ان تفصل في الاعتراض ضمن مدة اقصاها شهران.
لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطة.
لا يجوز للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعوض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا.