المادة 5
(عدلت بموجب قانون 323 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 35 / 1991 )
يعين رئيس وعضوا اللجنة الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة, ويجوز انهاء خدماتهم بالطريقة عينها في كل وقت.
ويشترط في كل من الرئيس واحد العضوين ان يكون مهندسا زراعيا او ريفيا من الموظفين او غير الموظفين وحائزا على شهادته منذ خمس سنوات على الاقل.
ويشترط في العضو الثاني ان يكون من الموظفين من الفئة الثالثة على الاقل او من غير الموظفين وحاملا اجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ خمس سنوات على الاقل.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 884 تاريخ 23/01/1991, article 1, 31/01/1991
مادة 1: عدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر على الوجه التالي: "مادة 5: يعين رئيس وعضوا اللجنة الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ويجوز انهاء خدماتهم بالطريقة نفسها في كل وقت يشترط في كل من الرئيس واحد العضوين ان يكون مهندسا زراعيا او ريفيا من الموظفين او غير الموظفين وحائزا على شهادته منذ خمس سنوات على الاقل. ويشترط في العضو الثاني ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او مهندسا وقضى خمس سنوات على الاقل في وظائف ادارية".
Replaced or reworded by قانون رقم 35 تاريخ 11/02/1991, article 1, 14/02/1991
مادة 1: عدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 13785 تايخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر على الوجه الاتي: "المادة الخامسة: يعين رئيس وعضوا اللجنة الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ويجوز انهاء خدماتهم بالطريقة عينها في كل وقت . يشترط في كل من الرئيس واحد العضوين ان يكون مهندسا زراعيا او ريفيا من الموظفين او غير الموظفين وحائزا على شهادته منذ خمس سنوات على الاقل. ويشترط في العضو الثاني ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او مهندسا وقضى خمس سنوات على الاقل في وظائف ادارية".
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 323 تاريخ 24/03/1994, article 1, 31/03/1994
مادة 1: الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 5 من المرسوم الرقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المعدلة بموجب القانون الرقم 35 تاريخ 11 شباط 1991 واستعيض عنه بالنص الاتي: "ويشترط في العضو الثاني ان يكون من الموظفين من الفئة الثالثة على الاقل او من غير الموظفين وحاملا اجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ خمس سنوات على الاقل>.