المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 999 / 1971 )
للجنة الادارية ان تتخذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المكتب باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب القوانين والانظمة وباستثناء ما هو مفوض تقريره الى رئيس اللجنة وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم. وهي تمارس بصورة خاصة:
أ- حق تعين المستخدمين وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية واتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لحسن ادارة اعمال المستخدمين وكل من يعمل في خدمة المكتب وعلى اللجنة ان تضع لهذه الغاية نظاما للمستخدمين ونظاما للاجراء يصدقان بقرار من وزير الزراعة, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك مع مراعاة احكام المادة 23 من هذا المرسوم.
ب - حق وضع وتنفيذ التصاميم العامة والبرامج السنوية والطرق والوسائل العامة للتنفيذ والتمويل وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عنها في المادة 24 من هذا المرسوم.
مع مراعاة عدد طلبات استصلاح الاراضي في كل من المحافظات وتكاليف التنفيذ بالنسبة لطبيعة الاراضي المنوي استصلاحها في كل من المحافظات يجب اعداد البرامج على اساس شمول الاشغال مختلف المحافظات .
ج- حق عقد النفقات مهما بلغت قيمتها.
د- للجنة الادارية حق عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية العائدة له, وتجري المناقصات واستدراجات العروض لجنة او اكثر تشكل بقرار من اللجنة خصيصا لهذه الغاية.
- توضع للمكتب موازنة سنوية تعتمد في اعدادها وتنظيمها وتعديلها وفي الغاء الاعتمادات وتدويرها احكام المواد 2 لغاية 7 والمواد 10 و11 و12 و17 و21 و22 و31 و34 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965
- تخضع الموازنة وتعديلاتها لمصادقة وزيري المالية والزراعة واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى رئيس اللجنة الادارية اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهما الموازنة او تعديلاتها تعتبر مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة.
وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي يمارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.
- يوضع للمكتب في نهاية كل سنة قطع حساب للموازنة يخضع لموافقة وزير المالية, ويتم اعداده وفقا لاصول تحدد بقرار من الوزير المذكور.
- يوضع النظام المالي للمكتب بالاتفاق مع وزارتي المالية والزراعة وتخضع سجلات المحاسبة لموافقة وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "د") by مرسوم رقم 999 تاريخ 24/04/1971, article 1, 03/05/1971
مادة 1: يغلى نص الفقرة "د" من المادة السادسة من المرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/1963 ونص مادة 8 من المرسوم رقم 13786 تاريخ 9/9/1963 ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: - للجنة الادارية حق عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية العائدة له, وتجري المناقصات واستدراجات العروض لجنة او اكثر تشكل بقرار من اللجنة خصيصا لهذه الغاية. - توضع للمكتب موازنة سنوية تعتمد في اعدادها وتنظيمها وتعديلها وفي الغاء الاعتمادات وتدويرها احكام المواد 2 لغاية 7 والمواد 10 و11 و12 و17 و21 و22 و31 و34 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 - تخضع الموازنة وتعديلاتها لمصادقة وزيري المالية والزراعة واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى رئيس اللجنة الادارية اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغهما الموازنة او تعديلها تعتبر مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة. وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي يمارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه. - يوضع للمكتب في نهاية كل سنة قطع حساب للموازنة يخضع لموافقة وزير المالية ويتم اعداده وفقا لاصول تحدد بقرار من الوزير المذكور. - يوضع النظام المالي للمكتب بالاتفاق مع وزارتي المالية والزراعة وتخضع سجلات المحاسبة لموافقة وزير المالية.