المادة 7
1) يحق لوزير الزراعة الاعتراض على كل تدبير ذي طابع عام تتخذه اللجنة الادارية ويكون مخالفا لسياسة الحكومة, او لمهمة المكتب او للمصلحة العامة, كما يحق له الاعتراض على كل تدبير مخالف للقوانين والانظمة.
2) يمارس الوزير حق الاعتراض هذا خلال سبعة ايام على الاكثر تبدأ من تاريخ تبلغه قرارات اللجنة والا فتعتبر هذه القرارات نافذة.
في حال تباين الرأي بين الوزير واللجنة الادارية على الوزير ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء في مهلة سبعة ايام على الاكثر تبدأ من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بعدم الاخذ كليا او جزئيا باسباب اعتراضه.