المادة 1
يحدد ملاك مستخدمي مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وسلسلة رتبهم ورواتبهم وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13789 09/09/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 ايلول سنة 1963،
يرسم ما يأتي:
يحدد ملاك مستخدمي مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وسلسلة رتبهم ورواتبهم وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
يخضع تعيين المستخدمين لدى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر لمباراة (او مباراة حسب الالقاب لوظائف الملاك الفنية فقط) تجري باشراف ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية:
1) شروط التعيين العامة:
أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين
ج - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.
د - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها.
وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
2) شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة وذلك وفقا للجدول رقم الثالثة الملحق بهذا المرسوم.
يعين المستخدمون مبدئيا في ادنى درجة من رتبهم, مع مراعاة الاحكام التالية:
أ - يمكن للمستخدمين عند تعيينهم الاستفادة من درجة واحدة في رتبتهم حسب تقدير اللجنة الادارية.
ب - يمكن للمستخدمين الذين يتمتعون قبل تعيينهم في مكتب تنفيذ المشروع الاخضر باقدمية معترف بها في وظيفة مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها في احدى الادارات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات العامة الرسمية او اعلى من تلك المفروضة لهذه الوظيفة الاستفادة من درجة لكل ثلاث سنوات اقدمية اضافية وذلك ضمن حدود ثلاث درجات على الاكثر.
ج - يمكن للمهندسين الذين يحملون, علاوة على شهادة الهندسة , شهادة مجاز في العلوم, الاستفادة عند تعيينهم من درجتين اضافيتين تتم الاستفادة من هذه الاحكام بعد تقدير مسبق من اللجنة الادارية لقيمة الشهادة.
يتقاضى المهندسون تعويض الاختصاص كما هو محدد في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف