المادة 3
يعطى القرض لتغطية نسبة مئوية من قيمة نفقات اشغال استصلاح الاراضي بعد ان يكون طالب القرض قد اودع مسبقا مصرف التسليف الزراعي والصناعي العقاري او المصارف المحلية التي يعتمدها هذا الاخير القيمة المتبقية من قيمة نفقات اشغال استصلاح الاراضي. تحدد هذه النسب المئوية والحد الاقصى لكل قرض بمرسوم لاحق يتخذ بمجلس الوزراء.